السيد السيستاني
105
منهاج الصالحين
( شرائط المتعاقدين ) يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغا عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالايجار وفي المستأجر أن يكون مالكا للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره - إلا أن يكون الاكراه بحق - كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقا ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها . مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة - ما لم تتعقب بإجازة الولي - وأما إذا أجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها . مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة - ولم يكن وليا ولا وكيلا - توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وإذا كان محجورا عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجورا عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرها توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الاكراه . ( شرائط العين المستأجرة ) وهي أمور : 1 - التعيين ، فلا يصح إجازة المبهم كما لو قال : ( أجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة . 2 - المعلومية ، فإن كانت عينا معينة فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية .